الشيخ محمد السند
58
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله إذا كان مميزاً ( 1 ) ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . [ مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره ] ( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره ( 2 ) . [ مسألة 7 : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل الخارجية ] ( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل
--> ( 1 ) أبواب غسل المس ب 1 / 5 . ( 2 ) أبواب غسل المس ب 1 / 1 .